المادة 6

معرف المادة: 10303

رقم المادة : 263

المادة 6 حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل : اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية . ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي . ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال . رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .

الموضوع: حرية العمل مصونة,تقييد الحق في العمل ممنوع,تعزيز العمل الكامل والمنتج,احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل,الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية,القضاء على العمل الجبري أو الإلزامي,القضاء على عمل الأطفال,القضاء على التمييز في الاستخدام أو المهنة