المادة 15

معرف المادة: 10312

رقم المادة : 263

المادة 15 تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .

الموضوع: تحديد المدد و المواعيد بالتقويم الميلادي,اعتبار السنة 365 يوماً,اعتبار الشهر 30 يوماً