المادة 15
تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .
الموضوع: تحديد المدد و المواعيد بالتقويم الميلادي,اعتبار السنة 365 يوماً,اعتبار الشهر 30 يوماً