المادة 17

معرف المادة: 10314

رقم المادة : 263

المادة 17 اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني . ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: تشكيل لجنة لتخطيط و تشغيل القوى العاملة,تحديد سير عمل اللجنة,تحديد عدد أعضاء اللجنة