المادة 18
تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة,توزيع الاقسام بشكل مناسب,تسهيل الاتصال بين اصحاب العمل,تقديم خدمات مجانية,تحديد نظام العمل والاختصاصات بتعليمات الوزير