المادة 4

معرف المادة: 10301

رقم المادة : 263

المادة 4 العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، و تعمل الدولة على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز .

الموضوع: حق العمل لكل مواطن قادر عليه,توفير العمل على اساس تكافؤ الفرص,عدم التمييز في العمل