المادة 8

معرف المادة: 10305

رقم المادة : 263

المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

الموضوع: حظر التمييز بين العمال في التدريب المهني والتشغيل وشروط العمل,حظر رهن تشغيل العامل بشرط عدم الانضمام إلى النقابة,استثناءات التمييز المبني على المؤهلات المطلوبة لطبيعة العمل