المادة 10
اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل .
ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك .
ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .
الموضوع: يحظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة,يحظر أي سلوك يؤدي إلى انشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة,التحرش الجنسي هو سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية,السلوك الذي يمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهين,رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك يؤثر على وظيفته