المادة 20

معرف المادة: 10317

رقم المادة : 263

المادة 20 اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا . ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .

الموضوع: تشكيل لجنة التشاور الثلاثي,مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية,ترتيبات التمويل لتدريب أعضاء اللجنة