المادة 9

معرف المادة: 10306

رقم المادة : 263

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها : أ – العمل بالرق او المديونية . ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص . جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري . د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية . ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي : أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها . ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون . ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .

الموضوع: يحظر العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله,لا يعتبر العمل جبرياً أو الزامياً في حالات معينة,العمل بالرق أو المديونية محظور,المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين محظورة,العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية محظور