المادة 3
اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك .
ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على :
أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص .
ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق,استثناء الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية,استثناء افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي