المادة 14
اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .
ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون .
ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .
الموضوع: الحد الأدنى لحقوق العمال,عدم تأثير أحكام القانون على حقوق أفضل,بطلان شروط التنازل عن الحقوق,تطبيق اتفاقيات العمل الدولية عند عدم وجود نص