المادة 16
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه .
الموضوع: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل,اللغة الكردية تعتمد إلى جانب اللغة العربية في إقليم كردستان,لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية