المادة 12
اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .
الموضوع: تساوی حقوق العمال,تضامن بين صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الآخر,تأدية العمل من الباطن,حقوق العمال في ظروف عمل واحدة