المادة 5
يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .
الموضوع: حق العامل في خدماته العمالية,مدة ممارسة المهنة,خدمة العامل المضمون خدمة فعلية,تحديد الراتب للعامل العراقي,التقاعد للعامل العراقي عند التعيين