المادة 11

معرف المادة: 10308

رقم المادة : 263

المادة 11 اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة . ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .

الموضوع: حق اللجوء الى محكمة العمل,عقوبات مخالفات تشغيل الاطفال,عقوبات التمييز في العمل,عقوبات التحرش الجنسي