المادة 2
يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .
الموضوع: تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل,حماية حقوق العمال و اصحاب العمل,تحقيق التنمية المستدامة,تأمين العمل اللائق للجميع,تنظيم عمل الاجانب العاملين في العراق