المادة 13

معرف المادة: 10310

رقم المادة : 263

المادة 13 من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف .

الموضوع: تحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف,الاسترشاد بالوقائع المتصلة بأداء العمل,تحديد العلاقة التعاقدية أو غير التعاقدية,تأثير وصف العلاقة على الحقوق والواجبات