أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3-8-2014 وتحررن بعد ذلك . ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك . ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم. رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .
المادة 3
المادة 3 اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك . ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم. ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .
المادة 5
المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
المادة 6
المادة 6 اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته . ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (120) لسنة 1982 او وحدة سكنية مجانا . ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر . رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة 2% اثنين من المائة .
المادة 7
المادة 7 اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .
المادة 8
المادة 8 اولا: يعد تاريخ (3/8) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم . ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .
المادة 9
المادة 9 اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص . ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .
المادة 10
المادة 10 اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من : أ- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيسا ب- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيس جـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا د- ممثل عن وزارة الصحة عضوا ه- ممثل عن وزارة العدل عضوا و- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضوا ز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضوا ح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضوا ثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب . ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما . رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون . خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (30%) ثلاثين من المائة . سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع . سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 11
المادة 11 تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .
المادة 12
المادة 12 على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. يتكون قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 من 12 مادة فقط.