المادة 3

معرف المادة: 21968

رقم المادة : 665

المادة 3 اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك . ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .

الموضوع: تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات,ارتباط المديرية العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية,حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات,مدير عام من المكون الايزيدي,شهادة جامعية أولية في مجال القانون أو الإدارة