المادة 7

معرف المادة: 21972

رقم المادة : 665

المادة 7 اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .

الموضوع: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى جريمة إبادة جماعية,التعريف بالجرائم أمام المحافل الدولية,إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم,التعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم