المادة 7
اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .
ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .
الموضوع: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى جريمة إبادة جماعية,التعريف بالجرائم أمام المحافل الدولية,إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم,التعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم