المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على :
اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك .
ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون .
ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم.
رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .
الموضوع: الناجيات الايزيديات من الاختطاف,النساء والفتيات من المكونات الأخرى المتعرضات لنفس الجرائم,الناجين من الأطفال الايزيديين تحت سن الثامنة عشر,الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل الجماعي