المادة 6

معرف المادة: 21971

رقم المادة : 665

المادة 6 اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته . ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (120) لسنة 1982 او وحدة سكنية مجانا . ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر . رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة 2% اثنين من المائة .

الموضوع: صرف راتب شهري للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون,منح قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون,حق العودة للدراسة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون,أولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون