المادة 4

معرف المادة: 21969

رقم المادة : 665

المادة 4 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم. ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .

الموضوع: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا,تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون,إعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع,منع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم