المادة 4
يهدف هذا القانون إلى :
اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم.
ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .
الموضوع: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا,تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون,إعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع,منع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم