المادة 1
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3-8-2014 وتحررن بعد ذلك .
ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .