المادة 1

معرف المادة: 21966

رقم المادة : 665

المادة 1 لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3-8-2014 وتحررن بعد ذلك . ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .

الموضوع: الناجية,المديرية