المادة 8

معرف المادة: 21973

رقم المادة : 665

المادة 8 اولا: يعد تاريخ (3/8) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم . ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .

الموضوع: تاریخ ملی برای یادآوری جنایات علیه ایزدی‌ها,اقدامات وزارت فرهنگ برای یادبود قربانیان,برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای در تاریخ مشخص,ایجاد نمادها و نمایشگاه‌ها به مناسبت یادبود