المادة 10
اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
أ- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيسا
ب- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيس
جـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
د- ممثل عن وزارة الصحة عضوا
ه- ممثل عن وزارة العدل عضوا
و- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضوا
ز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضوا
ح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضوا
ثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب .
ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما .
رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون .
خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (30%) ثلاثين من المائة .
سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع .
سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
الموضوع: تشکیل کمیته برای بررسی درخواستهای ناجیات,حق تجدید نظر در تصمیمات کمیته,اجباری بودن حداقل درصد زنان در کمیته,اجباری بودن تعداد جلسات کمیته,روشهای دریافت درخواستها از داخل و خارج کشور