المادة 9
اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص .
ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .
الموضوع: عدم شمول عفو عمومی یا خاص برای مرتکبان جريمة اختطاف وسبي الايزبديات,عدم سقوط عقوبت مرتکبان جرائم اختطاف وسبي الايزبديات,التزام الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء,تطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا