المادة 12

معرف المادة: 21977

رقم المادة : 665

المادة 12 على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,مدة تنفيذ التعليمات لا تتجاوز 90 يوما