أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها . أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر . ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية : أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى . ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية . ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل . رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه . خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .(1)
المادة 2
المادة 2 أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون . ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة . رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى . خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة (2)
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار : أ ـــ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة . ب ـــ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصا يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض أستغلالهم في التشويق لمحله . جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .(3)
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .(4)
المادة 5
المادة 5 أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .(5)
المادة 6 مكررة
المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .
المادة 6
المادة 6 يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.
المادة 7
المادة 7 1 تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء. 2 تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.
المادة 7 مكررة
المادة 7 مكررة أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(7)
المادة 8
المادة 8 تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.
المادة 8 مكررة
المادة 8 مكررة تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .(8)
المادة 9
المادة 9 تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.
المادة 15
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.