المادة 7
1 تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء.
2 تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.
الموضوع: تطبيق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء,منع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار,مراجعة المحاكم بشان السندات الممنوعة من التنفيذ