المادة 6
يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.
الموضوع: طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة,طرفا في الدعوى الناشئة من البغاء,شخص له علاقة مباشرة بهذه الافعال,شخص له علاقة غير مباشرة بهذه الافعال,شخص يدعي بحق مدني ناشيء من هذه الافعال