المادة 8
تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.
الموضوع: تطبيق احكام العودة الاشتراك,تعدد الجرائم,الاتفاق الجنائي,القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات