المادة 4

معرف المادة: 9788

رقم المادة : 247

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .(4)

الموضوع: تعاطی البغاء,مجازات تعاطی البغاء,مدت حبس تعاطی البغاء,میزان جریمه تعاطی البغاء