المادة 5

معرف المادة: 9789

رقم المادة : 247

المادة 5 أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .(5)

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثمانی عشر سنة,يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثمانی عشر سنة,على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين.