المادة 7 مكررة
أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له .
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .(7)
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من غير جنسه بيولوجيا أو شرع في ذلك,يعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون