المادة 6 مكررة

معرف المادة: 9791

رقم المادة : 247

المادة 6 مكررة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .

الموضوع: عقوبة إقامة علاقة شذوذ جنسي,عقوبة الترويج للبغاء أو الشذوذ الجنسي,مصادرة وسائل الترويج للبغاء أو الشذوذ الجنسي,عدم سريان أحكام قانون العقوبات على جرائم الشذوذ الجنسي