المادة 8 مكررة
تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .(8)
الموضوع: جرائم البغاء والشذوذ الجنسي,جرائم تغيير الجنس,الترويج لجرائم البغاء والشذوذ الجنسي,العزل من الوظيفة لموظف أو مكلف بخدمة عامة