أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 31 تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – تهدف دور الحضانة الى رعاية الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على اربع سنوات، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، ومساعدة الامهات العاملات في رعاية اطفالهن. 2 – تدار دور الحضانة من قبل المؤسسة او من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية او الافراد او الجمعيات او اصحاب العمل، وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – يشترط فيمن يمنح اجازة فتح دار حضانة من الافراد ان يكون عراقيا، كامل الاهلية، غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، وان تتوفر فيه الشروط الصحية والتربوية التي تحددها التعليمات. 4 – تخضع دور الحضانة كافة لاشراف وتوجيه ورقابة المؤسسة. 5 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الحضانة وشروط القبول فيها، والاجور التي تستوفى من المستفيدين، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها، وحالات غلقها.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – تهدف دور رعاية المسنين الى رعاية المواطنين الذين لا تتوفر لهم الرعاية الاسرية، او الذين يعانون من مشاكل اجتماعية تحول دون عيشهم مع اسرهم، وتوفير الاجواء المناسبة لهم لتعويضهم عن الحنان العائلي، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم. 2 – تدار دور رعاية المسنين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور رعاية المسنين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور لرعاية المسنين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة فتح دور خاصة للمسنين لقاء اجور تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – تهدف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين الى رعاية وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من عوق بدني او عقلي او حسي، وتدريبهم على المهن التي تتناسب مع قدراتهم، لغرض دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر منتجة. 2 – تدار مراكز رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم في المراكز التابعة للمؤسسة، بنسبة لا تقل عن (3٪) من مجموع ملاكاتها، وتحدد التعليمات قواعد واجراءات هذا التشغيل.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – 1 – تهدف مراكز الشباب الى توفير الفرص للشباب لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع. 2 – تدار مراكز الشباب من قبل وزارة الشباب، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الشباب، بالتنسيق مع الوزير، انواع مراكز الشباب وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز للشباب، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها وزير الشباب، وتخضع لاشراف ورقابة وزارة الشباب.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – تهدف مراكز الرعاية الاجتماعية الى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والارشادية للمواطنين في مناطق سكناهم، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية والاسرية، ونشر الوعي الاجتماعي. 2 – تدار مراكز الرعاية الاجتماعية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز الرعاية الاجتماعية ومهامها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز للرعاية الاجتماعية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – تهدف معاهد التدريب المهني للمعوقين الى تدريب المعوقين على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع وعجز كل منهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على النفس. 2 – تدار معاهد التدريب المهني للمعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع معاهد التدريب المهني للمعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يمنح المتخرج من هذه المعاهد شهادة تدريب مهني تؤهله للعمل في دوائر الدولة والقطاعات الاخرى.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – تهدف ورش العمل المحمية الى توفير فرص عمل للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل في ظروف العمل الاعتيادية، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم. 2 – تدار ورش العمل المحمية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع ورش العمل المحمية وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح ورش عمل محمية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يعامل العاملون في ورش العمل المحمية معاملة العمال من حيث الحقوق والواجبات، مع مراعاة ظروف عوقهم.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – تهدف مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين الى فحص وتشخيص حالات العوق، وتحديد نوع العوق ودرجته، وتقديم الارشاد والمشورة للمعوقين واسرهم، وتوجيههم الى المراكز والمعاهد المناسبة لحالاتهم. 2 – تدار مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام مراكز التشخيص والارشاد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشكل في كل مركز لجنة طبية فنية متخصصة لغرض التشخيص، وتحدد التعليمات كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 5 – تعتبر تقارير مراكز التشخيص والارشاد اساسا للقبول في مراكز ومعاهد الرعاية والتأهيل والورش المحمية.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للمكفوفين، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المكفوفين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المكفوفين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المكفوفين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والكتب الدراسية المطبوعة بطريقة (برايل) والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم والبكم الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية الصم والبكم من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الصم والبكم وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية الصم والبكم، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم في هذه المراكز.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتخلفين عقليا الى تقديم الخدمات الرعائية والتدريبية والاجتماعية للمتخلفين عقليا (القابلين للتعلم والقابلين للتدريب)، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المتخلفين عقليا من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المتخلفين عقليا وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تصنيف المتخلفين عقليا وتوزيعهم على المراكز وفقا لدرجة ذكائهم وقدراتهم، بناء على تقارير مراكز التشخيص والارشاد.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشلولين الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للمشلولين، وتوفير الاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية المشلولين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، انواع مراكز رعاية المشلولين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المشلولين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي اللازمة لهذه المراكز.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – 1 – تهدف مراكز رعاية العجزة الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للعجزة الذين لا يستطيعون رعاية انفسهم وليس لهم من يعيلهم. 2 – تدار مراكز رعاية العجزة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية العجزة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية العجزة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم توفير الرعاية الطبية المستمرة للمستفيدين في هذه المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاحداث الجانحين الى اصلاح وتأهيل الاحداث الذين ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم لضمان عدم عودتهم للانحراف. 2 – تدار مراكز رعاية الاحداث الجانحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة اصلاح الاحداث). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الاحداث الجانحين (دور الملاحظة، مدارس التأهيل، مدارس التأهيل الفني، مدرسة التدريب المهني)، وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تخضع هذه المراكز لاشراف ورقابة القضاء والادعاء العام وفقا لقانون رعاية الاحداث. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والكتب والمناهج الدراسية في هذه المراكز.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – 1 – تهدف مراكز رعاية النساء المشردات الى حماية ورعاية النساء اللواتي يعانين من مشاكل اجتماعية او اسرية تؤدي الى تشردهن، وتوفير المأوى والرعاية الاجتماعية والنفسية لهن، وتأهيلهن للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية النساء المشردات من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية النساء المشردات وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية النساء المشردات، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم التنسيق مع الجهات الامنية والقضائية فيما يتعلق بحالات النساء اللواتي يتم ايداعهن في هذه المراكز.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتسولين الى ايواء ورعاية المتسولين الذين ليس لهم مورد عيش او مأوى، ودراسة حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل القادرين منهم على العمل. 2 – تدار مراكز رعاية المتسولين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، انواع مراكز رعاية المتسولين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم احالة المتسولين القادرين على العمل الى مراكز التدريب المهني او توفير فرص عمل لهم، اما غير القادرين فيتم احالتهم الى دور رعاية المسنين او العجزة او صرف اعانة رعاية اجتماعية لهم. 5 – تتولى وزارة الداخلية القاء القبض على المتسولين واحالتهم الى هذه المراكز او الى القضاء وفقا للقانون.