المادة 56 – 1 – تهدف معاهد التدريب المهني للمعوقين الى تدريب المعوقين على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع وعجز كل منهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على النفس. 2 – تدار معاهد التدريب المهني للمعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع معاهد التدريب المهني للمعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يمنح المتخرج من هذه المعاهد شهادة تدريب مهني تؤهله للعمل في دوائر الدولة والقطاعات الاخرى.
الموضوع: معاهد التدريب المهني للمعوقين,تدريب المعوقين على المهن والحرف,شروط القبول في معاهد التدريب المهني,فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين,شهادة تدريب مهني للمتخرجين