المادة 52 – 1 – تهدف دور رعاية المسنين الى رعاية المواطنين الذين لا تتوفر لهم الرعاية الاسرية، او الذين يعانون من مشاكل اجتماعية تحول دون عيشهم مع اسرهم، وتوفير الاجواء المناسبة لهم لتعويضهم عن الحنان العائلي، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم. 2 – تدار دور رعاية المسنين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور رعاية المسنين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور لرعاية المسنين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة فتح دور خاصة للمسنين لقاء اجور تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
الموضوع: رعاية المسنين,إدارة دور رعاية المسنين,شروط فتح دور رعاية المسنين,فتح دور خاصة للمسنين,تحديد الأجور لدور رعاية المسنين