المادة 58

معرف المادة: 21591

رقم المادة : 652

المادة 58 – 1 – تهدف مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين الى فحص وتشخيص حالات العوق، وتحديد نوع العوق ودرجته، وتقديم الارشاد والمشورة للمعوقين واسرهم، وتوجيههم الى المراكز والمعاهد المناسبة لحالاتهم. 2 – تدار مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام مراكز التشخيص والارشاد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشكل في كل مركز لجنة طبية فنية متخصصة لغرض التشخيص، وتحدد التعليمات كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 5 – تعتبر تقارير مراكز التشخيص والارشاد اساسا للقبول في مراكز ومعاهد الرعاية والتأهيل والورش المحمية.

الموضوع: مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين,فحص وتشخيص حالات العوق,تقديم الارشاد والمشورة للمعوقين,تشكيل لجنة طبية فنية متخصصة,تقارير مراكز التشخيص والارشاد