المادة 2
يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -
مادة 31
تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .
الموضوع: استقبال دور الدولة من لم يكمل ثمانی عشرة سنة من العمر,عدم وجود اب على قید الحياة