المادة 2

معرف المادة: 21581

رقم المادة : 652

المادة 2 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 31 تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

الموضوع: استقبال دور الدولة من لم يكمل ثمانی عشرة سنة من العمر,عدم وجود اب على قید الحياة