المادة 50

معرف المادة: 21583

رقم المادة : 652

المادة 50 – 1 – تهدف دور الحضانة الى رعاية الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على اربع سنوات، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، ومساعدة الامهات العاملات في رعاية اطفالهن. 2 – تدار دور الحضانة من قبل المؤسسة او من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية او الافراد او الجمعيات او اصحاب العمل، وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – يشترط فيمن يمنح اجازة فتح دار حضانة من الافراد ان يكون عراقيا، كامل الاهلية، غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، وان تتوفر فيه الشروط الصحية والتربوية التي تحددها التعليمات. 4 – تخضع دور الحضانة كافة لاشراف وتوجيه ورقابة المؤسسة. 5 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الحضانة وشروط القبول فيها، والاجور التي تستوفى من المستفيدين، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها، وحالات غلقها.

الموضوع: دور الحضانة,إدارة دور الحضانة,شروط فتح دار حضانة,إشراف المؤسسة على دور الحضانة,تعليمات الوزير بشأن دور الحضانة