المادة 65 – 1 – تهدف مراكز رعاية النساء المشردات الى حماية ورعاية النساء اللواتي يعانين من مشاكل اجتماعية او اسرية تؤدي الى تشردهن، وتوفير المأوى والرعاية الاجتماعية والنفسية لهن، وتأهيلهن للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية النساء المشردات من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية النساء المشردات وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية النساء المشردات، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم التنسيق مع الجهات الامنية والقضائية فيما يتعلق بحالات النساء اللواتي يتم ايداعهن في هذه المراكز.
الموضوع: مراكز رعاية النساء المشردات,حماية ورعاية النساء المشردات,شروط القبول في مراكز رعاية النساء المشردات,فتح مراكز لرعاية النساء المشردات,التنسيق مع الجهات الامنية والقضائية