المادة 63 – 1 – تهدف مراكز رعاية العجزة الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للعجزة الذين لا يستطيعون رعاية انفسهم وليس لهم من يعيلهم. 2 – تدار مراكز رعاية العجزة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية العجزة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية العجزة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم توفير الرعاية الطبية المستمرة للمستفيدين في هذه المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة.
الموضوع: مراكز رعاية العجزة,تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للعجزة,شروط القبول في مراكز رعاية العجزة,فتح مراكز لرعاية العجزة من قبل المنظمات,توفير الرعاية الطبية المستمرة للمستفيدين