المادة 59

معرف المادة: 21592

رقم المادة : 652

المادة 59 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للمكفوفين، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المكفوفين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المكفوفين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المكفوفين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والكتب الدراسية المطبوعة بطريقة (برايل) والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز.

الموضوع: مراكز رعاية المكفوفين,تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للمكفوفين,شروط القبول في مراكز رعاية المكفوفين,فتح مراكز لرعاية المكفوفين من قبل المنظمات,توفير المناهج والكتب الدراسية المطبوعة بطريقة (برايل)