المادة 54

معرف المادة: 21587

رقم المادة : 652

المادة 54 – 1 – تهدف مراكز الشباب الى توفير الفرص للشباب لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع. 2 – تدار مراكز الشباب من قبل وزارة الشباب، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الشباب، بالتنسيق مع الوزير، انواع مراكز الشباب وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز للشباب، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها وزير الشباب، وتخضع لاشراف ورقابة وزارة الشباب.

الموضوع: توفير الفرص للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية,إدارة مراكز الشباب من قبل وزارة الشباب,تحديد أنواع مراكز الشباب وشروط القبول فيها,فتح مراكز للشباب من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات