المادة 62 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشلولين الى تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للمشلولين، وتوفير الاجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية المشلولين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، انواع مراكز رعاية المشلولين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المشلولين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي اللازمة لهذه المراكز.
الموضوع: مراكز رعاية المشلولين,تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية للمشلولين,فتح مراكز لرعاية المشلولين من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات,توفير الكوادر الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي للمراكز,تنظيم شروط القبول ومواصفات المراكز