المادة 55

معرف المادة: 21588

رقم المادة : 652

المادة 55 – 1 – تهدف مراكز الرعاية الاجتماعية الى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والارشادية للمواطنين في مناطق سكناهم، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية والاسرية، ونشر الوعي الاجتماعي. 2 – تدار مراكز الرعاية الاجتماعية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز الرعاية الاجتماعية ومهامها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز للرعاية الاجتماعية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة.

الموضوع: مراكز الرعاية الاجتماعية,تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية,حل المشاكل الاجتماعية والاسرية,فتح مراكز للرعاية الاجتماعية