المادة 61

معرف المادة: 21594

رقم المادة : 652

المادة 61 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتخلفين عقليا الى تقديم الخدمات الرعائية والتدريبية والاجتماعية للمتخلفين عقليا (القابلين للتعلم والقابلين للتدريب)، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية المتخلفين عقليا من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية المتخلفين عقليا وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تصنيف المتخلفين عقليا وتوزيعهم على المراكز وفقا لدرجة ذكائهم وقدراتهم، بناء على تقارير مراكز التشخيص والارشاد.

الموضوع: مراكز رعاية المتخلفين عقليا,إدارة مراكز رعاية المتخلفين عقليا,شروط القبول في مراكز رعاية المتخلفين عقليا,فتح مراكز لرعاية المتخلفين عقليا من قبل المنظمات,تصنيف المتخلفين عقليا